responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 396
[... ] وفيه: انه ليس في سنده من يتامل فيه عدا محمد بن موسى المتوكل وهو وان لم يحك عن الشيخ والنجاشي توثيقه الا انه وثقه المصنف - ره - وابن داود وقد ترضى الصدوق عليه وكان من مشائخه وافاد الشيخ الاعظم - ره - انه لا يقصر حاله عن ابراهيم بن هاشم مضافا الى ان عمل الاكثر على الرواية. واستدل للقول الثالث: بان مقتضى عموم الايات والروايات الدالة على ارثها انها ترث من جميع التركة خرج عنها ما اتفقت الاخبار والفتاوى عليه وهو ارض الرباع والمساكن عينا وقيمة وآلاتها عينا لاقيمة فيبقى الباقي: وبانه لابد من الاقتصار على المتيقن فيما خالف الاصل: وبانه وقع الاقتصار في كثير من الاخبار على الدور والرباع ولو لم يكن الحكم مختصا بهما لما كان وجه للتخصيص بهما وفي الجميع نظر. اما الاول: فلما مر من دلالة الدليل على خروج غيرها وبه يقيد ويخصص العمومات والمطلقات. واما الثاني: فلانه لاوجه للاقتصار على المتيقن مع وجود الدليل. واما الثالث: فلانه الوجه الذي ذكر لثبوت المفهوم للوصف واللقب وقد حقق في محله فساده. وربما يقال في توجيه هذا القول بانه لادليل على تخصيص غير الدار من عمومات ارث الزوجة فان جملة من النصوص المتقدمة ضعيفة السند وجملة منها مشتملة على العقار وصدقه على غير الرباع غير مسلم فيبقى من النصوص خبر الفضلاء وهو لا يصلح ان يعارض صحيح البقباق وابن ابي يعفور الدال على انها ترث من التربة فان من جملة رجال سنده ابراهيم بن هاشم وفي عدالته كلام مشهور ولذا عدت رواياته من الحسان عند الاكثر فهو حسن فصحيح البقباق مقدم عليه للاعدلية وموافقة الكتاب ولا سبيل الى دعوى تقديمه بالشهرة لتساويهما في الاشتهار بين


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست