responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 354
[... ] واما كون التقسيم بين المتقرب بالابوين والمتقرب بالام بالنحو المذكور فقد استدل له: بالاجماع والحاق الاعمام بالكلالة وان ارثهم انما هو من حيث الاخوة لاب الميت فكما ان لمن تقرب منهم بالام السدس مع الوحدة والثلث مع الكثرة بينهم بالسوية ولمن تقرب منهم بالابوين أو الاب بالتفاضل فكذلك هنا. واورد على الاول: بعدم ثبوته نظرا الى اطلاق عبارتي الصدوق والفضل باقتسام العم أو العمة المال بالتفاضل من دون تفصيل بين كونهما معا لاب أو لام أو مختلفين وعلى الثاني بانه لا يخرج عن القياس ثم انه من الموردين من قال ان مقتضى قاعدة التفضيل واطلاق خبر سلمة المتقدم انهم جميعا يقتسمون المال بينهم بالتفاوت من غير فرق بين الصنفين. وفيه: اما الاجماع فلا يصح رده فان مخالفة شخصين لا تضر بحجيته لو كان تعبديا واما القياس على الكلالة فالظاهر عدم كونه قياسا باطلا. توضيح ذلك: ان الاعمام والعمات انما يتقربون الى الميت بواسطة كونهم اخوة لاب الميت وقد دلت النصوص [1] على ان من لا فرض له انما يرث نصيب من يتقرب به ونصيب الاخوة للام إذا اجتمعوا مع الاخوة للابوين أو الاب السدس أو الثلث بالسوية والباقي لا خوة الاب أو الابوين بالتفاضل فكذلك الاعمام والعمات الذين هم متقربون بالميت بواسطة الاخوة والاخوات هذا غاية ما يمكن ان يستدل به للمشهور. ولكن في النفس شيئا فان ما دل على ان من لا فرض له يرث نصيب من تقرب به انما يدل على انه يرث نصيب من هو واسطة بينه وبين الميت وهو الرابط بينهما لا على انه يرث نصيب العنوان المنطبق عليه مع الواسطة وفي المقام الواسطة هو الاب وهو

[1] الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال وباب 2 من ابواب موجبات الارث.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست