responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 355
[ ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالاب مقامه وحكمه حكمه وللخال المنفرد المال وكذا الخالان فما زاد وكذا الخالة والخالتان والخالات ولو اجتمعوا تساووا ] الرابط والاخوة انما هي عنوان منطبق على العم لو لو حظت النسبة بينه وبين الواسطة فتدبر فانه دقيق جد. وعلى ذلك فيشكل الامر سيما مع اطلاق خبر سلمة المتقدم المويد بقاعدة التفاضل وثبوت الاجماع التعبدي محل نظر فالاظهر هو الاقتسام على ما افاده الصدوق - ره - وان كان رعاية الاحتياط بالمصالحة وغيرها لا ينبغي تركها. (و) الثالثة: الظاهر انه لا خلاف بينهم في انه (لو فقد المتقرب بهما) اي الابوين (قام المتقرب بالاب مقامه وحكمه حكمه) بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه. ويشهد به: كون ذلك مقتضى العمومات والاطلاقات وانما حكمنا بسقوط المتقرب بالاب مع وجود المتقرب بالابوين للنص الخاص فيبقي غير تلك الصورة تحت الادلة العامة. ميراث الاخوال والخالات الموضع الثاني في ميراث الاخوال والخالات وفيه مسائل: الاولى: (وللخال المنفرد المال) كله (وكذا الخالان فما زاد وكذا الخالة والخالتان والخالات) للاجماع والاقربية وخبر سلمة وصحيح محمد المتقدمين وكونهم بمنزلة الام. الثانية: (ولو اجتمعوا) من نوع واحد بان كان جهة قرابتهم متحدة (تساووا) سواء كانوا جميعا لاب أو لام أو لهما بلا خلاف فيه.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست