responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 302
[... ] تلك الامور يبنى على الاستحباب بالنسبة الى ذلك البعض والوجوب فيما لا دليل على عدمه ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد لما حقق في محله من ان الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه وانهما امران انتزاعيان ينتزعان من الترخيص في ترك المأمور به وعدمه والا فالمستعمل فيه فيهما شئ واحد. ورابعا: ان غاية ما يلزم من ما ذكر استعماله في خصوص تلكم الاخبار في الجامع بين الوجوب والندب فلا يستفاد منها الوجوب ولكنه لا ينافي ذلك استفادة الوجوب من الروايات الاخر وبما ذكرناه يظهر ما في الوجه الرابع كما انه قد ظهر مما ذكرناه ايرادا على الوجه الاول ما في الوجه الخامس فالاظهر ان ثبوت الحبوة على وجه الوجوب. الحبوة تؤخذ مجانا والمحبو يشارك الباقي في الباقي 2 - المشهور بين الاصحاب ان هذه الحبوة مجانية والمحبو يشارك الباقي في الباقي بقدر نصيبه وعن السيد في الانتصار والاسكافي: انها تعطى ويحسب عليه من ميراث ابيه وعن المصنف في المختلف اختياره وكذا صاحب الكفاية والفاضل الهندي في شرح القواعد وظاهر المسالك الميل إليه وقواه النراقي في المستند. وعن المحقق الاردبيلي: ان الاولى احد الامرين اما الاستحباب أو الاحتساب بان يجعل الاكبر مخيرا بين الاخذ بالقيمة والترك وعن الروضة والمفاتيح وغيرهما التوقف في المسالة.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست