responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 301
[... ] الوجوب يقيد بها اطلاقات الكتاب والسنة بناء على ما هو الحق من تخصيص الكتاب بالخبر ومجرد الاختلاف لا يكون دليلا على الاستحباب كيف فاغلب الاخبار في اغلب الاحكام مختلفة مع ان اكثر النصوص متضمنة للاربعة بمعنى ان جملة منها متضمنة لاثنين أو ثلاثة منها وجملة منها كصحيح ربعي الثاني وصحيح حريز متضمنة للاربعة بناء على ارادة القميص من الدرع لا الحديد ويلحق به غيره من ثياب البدن اجماعا. وهذه النصوص لا تعارض بينها لعدم المفهوم لما اقتصر على الاقل فابقائها على ظاهرها من الوجوب لا محذور فيه والباقي من النصوص المشتمل على غير الاربعة قليل وهذا النحو من الاختلاف ليس آية الاستحباب قطعا. واما الوجه الثالث فيرد عليه اولا النقض بانه اشكال يرد على القائلين بالاستحباب فانهم لا يقولون بالاستحباب في الازيد من الاربعة فما اجابوا به عنه نجيب به على القول بالوجوب. فان قيل: ان القائل بالاستحباب في فسحة للتسامح في باب المستحبات بخلاف القول بالوجوب. قلنا: ان مثل هذا الاستحباب الذي هو معارض بقاعدة حرمة التصرف في مال الغير وخصوصا اليتيم والمجنون والسفيه لابد له من دليل صالح لتخصيص القاعدة القاضية بالحرمة فان صلحت النصوص لذلك صلحت لافادة الوجوب حينئذ. وثانيا: ان عدم العمل ببعض الخبر للاجماع أو غيره من الدليل لا يوجب عدم العمل بالنصوص الاخر المتضمنة للبعض الذي لا دليل على خلافه. وثالثا: انه إذا تضمن خبر للامر بعدة امور دل الدليل على عدم وجوب بعض


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست