[ والاقرب يمنع الابعد ويشاركون الابوين كآبائهم ويرد على اولاد البنت كما يرد عليها ذكورا كانوا أو اناثا ] ولا دليل غيرها يقتضي الاقتسام المذكور فلعدم جواز الترجيح بلا مرجح لابد وان يلتزم بانهم يقتسمون بالسوية. ولكن يرد على الاول: انه لا دليل على تلك الكبرى الكلية بعد حرمة القياس على كلالة الام ولذا اعترف المستدل بان اولاد الاخت للابوين والاب يقتسمون بالتفاوت. ويرد على الثاني: اولا: ما تقدم من الدليل على الاقتسام بالتفاوت غير الاية وثانيا: ان القول باخذهم نصيب امهم لا يكون متفرعا على عدم صدق الولد عليهم لا مكان الالتزام بالتخصيص في الاية كما مر. وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه امور: ان ولد الولد يحجب الابوين والزوجين عن النصيب الاعلى لخبر زرارة المصرح بذلك. 2 - ان كل حكم ثبت لولد الولد ثابت لولده مع فقده ايضا وان نزل ببطنين أو اكثر للاجماع ولخبر زرارة. 3 - ان اولاد الاولاد المتنازلة مترتبة في الارث (و) لا يرث الابعد مع وجود الاقرب لقاعدة (الاقرب يمنع الابعد). 4 - انه لا يرث مع ولد الولد غير الابوين والزوجين إذا لم يكن ولد ودليله الاجماع وخبر زرارة وما دل على انه يرث نصيب ابيه ولو شاركه غيره أو حجبه لما كان له نصيبه المتقدم. 5 - (ويشاركون الابوين كآبائهم). 6 - (ويرد على اولاد البنت مما يرد عليها ذكورا كانوا أو اناثا).