responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 296
[... ] واما الوجه الثالث فيدفعه: انه اي محذور في كون نصيب البنت ازيد من نصيب الابن أو البنين فان الدليل انما دل على انه لا يزيد نصيبها على نصيبه لو كان مكانها اي فيما إذا لم يكن البنت وكان الابن متقربا على وجه يتقرب هي به وليس موضع الالزام من هذا القبيل. واما الرابع فيدفعه: انه لا استبعاد في تساوي نصيب البنت والابن لغير الصلب ولا دليل على بطلانه. واما الخامس فيرد عليه: ان ثبوت النصف لبنت واحدة والثلثين لا ثنتين في القران انما هو في الاولاد للصلب ولا يشمل المقام. واما السادس فيرد عليه: انه يدل على انهم يتقاسمون تقاسم الاولاد مضافا الى الاجماع النصوص [1] الكثيرة الواردة في علة تفضيل الرجال فانها باطلاقها تدل على انه في كل مورد اشترك الرجال والنساء في مقدار من الارث يكون للذكر مثل حظ الانثيين الا ما خرج بالدليل كما في المقام بالنسبة الى اولاد البنت مع اولاد الابن فيبقي بالنسبة الى كل فريق منهم على حاله. وبذلك يظهر حال مسالة اخري وهي ان اولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الانثيين كما بين اولاد الابن وهو المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة بل عن صريح التنقيح الاجماع عليه بل لعله ظاهر الشرائع وغيرها وعن الشيخ في المبسوط والقاضي وجماعة: ان اولاد البنت يقتسمون بالسوية. واستدل له: بان التقرب بالانثى يقتضي الاقتسام بالسوية وبان القول باخذهم نصيب امهاتهم انما يكون بعد عدم شمول الاية الكريمة: للذكر مثل حظ الانثيين لهم

[1] الوسائل باب 2 - من ابواب ميراث الابوين والاولاد.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست