responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 295
[... ] على ولد الولد من الايات والاخبار. وبانه على مذهب المشهور يلزم ان يكون نصيب البنت ازيد من نصيب الابن بل البنين كما في رجل خلف بنت ابن وابناء بنت وهو غير جائز كما نطقت به النصوص. وبانه يلزم عليه تساوي نصيب البنت الابن لو كان مكانها فان كلا منهما يرث جميع التركة. وبانه يلزم توريث البنت والبنتين الجميع مع ان لها النصف ولهما الثلثان بظاهر القرآن. وبانه يلزم عدم تقاسم اولاد البنت تقاسم الاولاد إذ لا دليل عليه سوى الاية الكريمة وهي لا تشمل اولاد الاولاد عندهم. ولكنه يرد علي الاولين اولا: انه لو سلم صدق الولد يقيد الاطلاقات بالادلة المتقدمة فكما انه بقاعدة الاقربية يحكم بانهم لا يرثون مع الاولاد كذلك بالنصوص المتقدمة يحكم بان ارثهم كذلك. وثانيا: ان صدق الولد على ولد الولد حقيقة ممنوع إذ كونه حقيقة فيه ان كان من جهة اللغة. فيرده تصريح اللغويين بان ولد الشخص ما تولد عنه وان كان من جهة الشرع فلم يدل دليل على كونه حقيقة شرعية أو متشرعية فيه وان كان عند العرف فيرده ذهاب الاكثر الى الخلاف وهم اهل اللسان والعرف ومجرد استعماله فيما يعمه في الايات والاخبار لا يكون دليلا له فان الاستعمال اعم من الحقيقة بل نصوص الباب من جهة ما فيها من التصريح بنفي الولد وانه ينزل ولد الولد منزلة الولد تدل على عدم كونه حقيقة فيه.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست