responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 197
[... ] ومرسل الصدوق قال الصادق - عليه السلام -: " لا تأكل الجري - الى ان قال -: وإذا وجدت لحما ولم تعلم اذكي هو ام ميتة فالق قطعة منه على النار فان انقبض فهو ذكي وان استرخى على النار فهو ميتة " [1] وتنقيح القول فيما يستفاد منهما ببيان امور: 1 - ان الخبرين مختصان بصورة الشك في كونه مذكى ام ميتة ولا يشملان بقية الصور بل ربما يقال: انهما مختصان بصورة الشك في الذبح ولا يعمان ما لو شك في التسمية أو الاستقبال وما شاكل فان المنساق الى الذهن من الميتة الميت حتف انفه ويؤيده انه لا طريقية ثبوتا في ظرف الشك في التسمية أو الاستقبال قطعا فلا يعمه الدليل في مقام الاثبات فان هذا الحكم حكم طريقي لا تعبدي فتدبر. 2 - ربما يقال: انه يعارضهما ادلة حلية اللحم المأخوذ من سوق المسلمين أو يد المسلم أو المطروح في ارض الاسلام سيما وفي بعض نصوصها النهى عن الفحص. ويرده: انه لا تعارض بينهما فان تلكم النصوص في مقام بيان طريق معرفة المذكى وهذان الخبران ايضا في مقام ذلك ولا يدلان على تعين اعمال هذا الطريق بل يدلان على ان الانقباض على النار علامة كونه مذكى والانبساط علامة كونه ميتة فمن اخذ لحما من سوق المسلمين له ان لا يستخبر حاله بذلك فيجوز له اكله وله ان يستخبر وعليه فان امتحنه وثبت كونه ميتة لا يجوز له اكله نظير ما لو اخبرت البينة بانه غير مذكى. وقد حقق في محله تقديم الامارات المثبتة للواقع على مثل اليد وسوق المسلمين وقد اشبعنا الكلام في ذلك في رسالتنا القواعد الثلاث المطبوعة. 3 - إذا كان المورد مما لا يجري فيه شئ من امارات الحل وكان المرجع فيه اصالة

[1] الوسائل باب 37 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 2.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست