responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 196
[ القى في النار فان انقبض فذكي والا فميتة ] يعلم عدمه فلا شك في التذكية بل الشك في ان هذا اللحم من المذكي أو من غيره ولا ربط لا صالة عدم التذكية بذلك فلابد من الرجوع الى اصالة الحل الجارية في جميع الشبهات الموضوعية. ولكن يرد عليه: انه في جريان الاصل لا يعتبر كون المشكوك فيه غير معلوم من جميع الجهات بل يكفي الشك ولو من جهة. وفي المقام يمكن ان يقال: ان الحيوان الذي اخذ منه هذا اللحم المردد بين المعلوم كونه مذكى والمعلوم كونه ميتة يشك في كونه مذكى أو ميتة فتجري فيه اصالة عدم التذكية ويحكم بحرمته ولتمام الكلام محل آخر. واما في الصورة الرابعة فتجري اصالة الحل ويحكم بالحلية ولا سبيل الى دعوى ان المحلل معلوم وكذا المحرم فلا مشكوك فيه في الخارج كما لا يخفي هذا كله مع قطع النظر عن الامارات المجعولة - للحلية من يد المسلم أو سوق المسلمين أو ارض الاسلام. واما الجهة الثانية فلا خلاف بينهم ظاهرا في انه إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو ام ميت (القي في النار فان انقبض فذكي والا فميتة) وعن الدروس كاد ان يكون اجماعا وفي المسالك نفى البعد عن اجماعيته وعن الغنية دعوى الاجماع عليه. ويشهد به خبر اسماعيل بن شعيب الصحيح عن من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن الامام الصادق (عليه السلام): في رجل دخل قرية فاصاب بها لحما لم يدر اذكي هو ام ميت؟ فقال - عليه السلام -: " فاطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت " [1].

[1] الوسائل باب 37 - من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست