responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 171
[... ] وفي الجميع نظر اما الاول: فلان ما استثني في الاخبار انما هو طين قبر الحسين - عليه السلام - وهو لا يشمل التراب وانما يحكم بجواز الاستشفاء بتراب قبره الشريف للنصوص الاخر المتضمنة للاستشفاء بتربته فالحكم بالاستشفاء بتراب قبره الشريف ليس لاجل الاستثناء كي يستدل به على ارادة العموم من المستثني منه ويؤيده تقديره بقدر الحمصة فانه مشعر بارادة المدر. واما الثاني: فلان الطين حرام قليله وكثيره مع انه ليس في قليله الضرر فيعلم من ذلك أن ما ذكر في النصوص إنما هو من قبيل الحكمة لا العلة كي تعمم وتخصص. وبالجملة: ان محل الكلام هو القليل من التراب الذي لا يكون مضرا قطعا. واما الثالث: فلانه يرجع إلي شبه العلة المستنبطة، وإن شئت قلت: إنه كما تري أن الماء إذا خلط مع بعض الاشياء يوجب ترتب أثر كالحرارة أو الاسكار وما شاكل، كذلك يحتمل دخله في المقام. فالاظهر عدم حرمة التراب، وفي الجواهر، وربما يويد الحل السيرة المستمرة علي أكل الكماة وعلي أكل الفواكه ذات الغبار وغيرها مما لا ينفك الانسان عنه غالبا خصوصا في أيام الرياح بل يمكن القطع بعدم وجوب اجتناب الطعام بوقوع أجزاء تراب فيه وإن قلت، انتهي. وبما ذكرناه يظهر حكم الرمل والاحجاز وانه لادليل علي حرمة أكل شئ من ذلك ما لم ينطبق عليه عنوان محرم آخر.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست