responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 170
[... ] والقدمين وان من اكله ملعون وان من اكله ونقص من عمله فيما بينه وبين صحته من قبل ان ياكله حوسب عليه وعذب به. والطين كما قالوا هو التراب المخلوط بالماء وان ذلك معناه لغة وعرفا والظاهر كما صرح به جماعة عدم اشتراط بقاء الرطوبة في الحرمة فيحرم يابسه ايضا. ويشهد به صحيح معمر بن خالد عن ابي الحسن - عليه السلام - قال: قلت له: ما يروي الناس في اكل الطين وكراهيته؟ قال: انما ذلك المبلول وذاك المدر والمدر هو الطين اليابس [1] ومرفوع احمد بن ابي عبد الله: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن اكل المدر [2]. وهل يحرم التراب ايضا كما في المسالك والرياض ام لا كما صرح به جماعة منهم صاحب الجواهر والمحقق النراقي قال المحقق الاردبيلي المشهور بين المتفقهة تحريم التراب والارض كلها حتى الرمل والاحجار وجهان: يشهد للثاني الاصل بعد اختصاص النصوص بالطين. واستدل للاول تارة: بما في الاخبار من استثناء طين قبر الحسين - عليه السلام - فان المراد به ما يعم التراب فكذلك في المستثني منه. واخرى: بان التراب ايضا مضر بالبدن قطعا فيعمه عموم التعليل. وثالثة: بان حرمة الطين تستلزم حرمة التراب باعتبار كونه ترابا وماء ومن المعلوم عدم حرمة الثاني.

[1] الوسائل باب 58 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 1.
[2] الوسائل باب 58 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست