responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 23  صفحة : 53
[......................... ] ملاحظة الامتثال، انتهى. إذ مع تسليم عدم كونه شرطا لصحة الاعتداد، فأي وضع يكون هنا ليلتزم به في هذا الحكم، فالعمدة هو الاجماع. لا خلاف ولا إشكال في أن الحكم مختص بالمتوفى عنها زوجها دون أقاربها والمطلقة، لاختصاص الادلة بها والاصل يقتضي عدم الوجوب على غيرها، أضف إليه الاجماع عليه في محكى الانتصار. ويشهد به في المطلقة نصوص: كموثق الساباطي عن الامام الصادق - عليه السلام -: عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها أن تختضب في العدة؟ قال - عليه السلام -: " لها أن تكتحل وتمشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاءت لغير ريبة من الزوج " [1]. المحمول على المطلقة بقرينة ما سبق. وخبر زرارة عن الامام الباقر - عليه السلام -: " عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد " [2]، ونحوهما خبر علي بن جعفر [3]، بل قد دلت النصوص على أولوية التزيين في عدة الطلاق الرجعي [4]. وأما خبر مسمع بن عبد الملك عن الامام الصادق - عليه السلام - عن علي - عليه السلام -: " المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تختضب ولا تمشط " [5].

[1] الوسائل باب 29 من أبواب العدد ذيل حديث 7، التهذيب ج 2 ص 272.
[2] الوسائل باب 21 من أبواب العدد حديث 3.
[3] الوسائل باب 21 من أبواب العدد حديث 6.
[4] الوسائل باب 21 من أبواب العدد.
[5] الوسائل باب 21 من أبواب العدد حديث 5.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 23  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست