responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 23  صفحة : 423
[......................... ] إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الابواب المختلفة الدالة على أن المحلل هو الرمي واطلاقها يشمل الرمي بالبندقية. 4 - النصوص المتقدمة في المعراض المتضمنة لحلية مقتول، كلما قرره الصائد سلاحا ومرماة وآلة لرميه وصنعه لذلك، فالاظهر هو حلية ما قتل بالتفنكة. وهل يعتبر أن يكون ما يرمى محددا أم لا؟ وجهان: أظهرهما الثاني فلو لم يكن محددا وخرق حل أكله. التاسعة: الاصطياد بالآلة المغصوبة سلاحا أو كلبا حراما بلا كلام لانه تصرف في مال الغير وغصب، ولكن لا يحرم الصيد، ويملكه لاطلاق الادلة ضرورة كونه من قبيل المعاملة التي تجامع المحرم كالذبح بالآلة المغصوبة، نعم عليه اجرة مثلها للمالك كباقي الاعيان المغصوبة. العاشرة: إذا صيره الرامي غير ممتنع بأي نحو كان، ملكه لانه من المباحات ويملك المباح بالحيازة ولا حاجة إلى القبض الحسي وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا في آخر مباحث الصيد والذباحة، وهل يعتبر قصد التملك أم لا؟ وجهان مبنيان على اعتباره في الملك الحاصل من الحيازة وعدمه، ظاهر الادلة عدم اعتباره. وعليه: فلو رمى بغير قصد الصيد فأصابه وصيره غير ممتنع ملكه. قد تم الجزء الثالث والعشرون من فقه الصادق ويتلوه الجزء الرابع والعشرون. والحمد لله أولا وآخرا (3) الوسائل باب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة حديث 4. (4) الوسائل باب 17 من أبواب الصيد حديث 3. (5) الوسائل باب 27 من أبواب الصيد حديث 1.



اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 23  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست