responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 23  صفحة : 52
[.............................. ] الصغيرة، ومال إليه الشهيد في الروضة، وهو الاظهر من حيث الادلة، فإن هذا الخطاب كسائر الخطابات الشرعية مختص بالبالغين ولا نص في توجيهه في المقام إلى وليها ومقتضى الاصل عدم الوجوب. ولكن الظاهر اتفاقهم على أنه على الولي أن يجنبها ما تتجنبه الكبيرة وهو الحجة خصوصا في مثل هذا الحكم الذي لانص فيه وثبوته على خلاف القاعدة، فيلتزم به. وفي الجواهر لا يخفى على من رزقه الله فهم اللسان مساواة الامر بالحداد للامر بالاعتداد الذي لا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين في جريانه على الصغيرة فيجري مثله في الحداد - إلى أن قال -: وبالجملة فالمراد التربص بها هذه المدة مجردة عن الزينة وهو معنى يشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون على معنى تكليف الولي بذلك، انتهى. وفيه: ان الاعتداد عبارة عن عدم صحة تزويجها في تلك المدة وما شاكل ذلك ورتب على موت الزوج، ومثل هذا التكليف لا يصلح حديث رفع القلم عن الصبي [1] لرفعه. وأما الحداد فهو متعلق لحكم نفسي تكليفي متوجه إلى من يجب عليها الحداد ولا ربط له بالاعتداد ولذا اتفقوا على كون الحداد واجبا على حدة لا شرطا في العدة، فلو اخلت به ولو عمدا إلى أن انقضت العدة حلت للازواج وتكون آثمة خاصة، فهو مشمول لحديث الرفع فلا يكون واجبا عليها. ومن الغريب أنه - قده - مع تصريحه بذلك يقول في آخر كلامه: ان التكليف بالاعتداد والحداد من خطاب الوضع بالمعنى المزبور ولذا لم يتوقف صحة الاعتداد على

[1] الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات - و 36 من أبواب القصاص في النفس.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 23  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست