responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 23  صفحة : 50
[.............................. ] الكحل والطيب والاصباغ " [1]. ومنها ما تضمن النهي عن الامور المزبورة، كصحيح ابن أبي يعفور عن الامام الصادق - عليه السلام -: عن المتوفى عنها زوجها فقال: " لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمشط بغسلة، وتحج وإن كان في عدتها " [2]. والغسلة - بالكسر -: الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط كذا عن مجمع البحرين والصحاح، وعن القاموس: أنها ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط وما يغسل به الرأس من خطمي، ونحوه عن الصحاح، وفي المنجد: ما يغسل به من ماء واشنان وغيرهما، فالمتيقن ما لم يشتمل على الطيب والصبغ للنهي عنهما، وقوله للزينة ظاهر في كونه علة للنهي عن الاكتحال فيدل على أن الممنوع عنه الاكتحال الذي يصدق عليه الزينة فلا بأس بما لا يعد زينة. وبه يقيد اطلاق النهي عن الكحل في غيره كخبر زرارة وخبر أبي العباس قلت لابي عبد الله - عليه السلام -: المتوفى عنها زوجها قال: " لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها "، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال - عليه السلام -: " تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء " [3]، ونحوهما غيرهما. ومنها ما تضمن النهي عن التزيين، كخبر زرارة عن الامام الصادق - عليه السلام -:

[1] الوسائل باب 29 من أبواب العدد حديث 1.
[2] الوسائل باب 29 من أبواب العدد حديث 2.
[3] الوسائل باب 29 من أبواب العدد حديث 3.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 23  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست