responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 23  صفحة : 49
[ وعليها الحداد ] فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر، وذلك أبعد الاجلين [1] إلى غير ذلك من النصوص، ولا يهمنا البحث في أنه لو لم تكن هذه النصوص هل كان مقتضى الجمع بين آيتي اولى الاحمال والوفاة ذلك أم لم يكن نظرا إلى أن آية اولى الاحمال في المطلقة خاصة. الحداد (و) تمام الكلام في هذا الفصل يقتضي البحث في مسائل: الاولى: لا خلاف بين كافة أهل العلم من الخاصة والعامة أنه يلزم (عليها الحداد) أي على المتوفى عنها زوجها ما دامت في العدة، والاخبار به من الفريقين متظافرة، منها ما أمر فيه بالحداد، كالنصوص الآتية المتضمنة لان المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد. ومرسل الواسطي عن بعض أصحابنا عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " يحد الحميم حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا " [2]. والحداد لغة وشرعا عبارة عن ترك الزينة في الثياب والبدن كما صرح به جماعة من اللغويين والفقهاء، ومنها ما أمر فيه بالحداد وفسر الحداد بما تقدم، كخبر زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إن مات عنها - يعني وهو غائب - فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لان عليها أن تحد في الموت أربعة أشهر وعشرا، فتمسك عن

[1] الوسائل باب 31 من أبواب العدد حديث 2.
[2] الوسائل باب 29 من أبواب العدد حديث 6.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 23  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست