responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 22  صفحة : 434
[... ] قال ابن اذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال: ان على ما جاء به ابن محرز لنورا [1] ونحوها غيرها. الثانية: ما يدل على خصوص المقام كخبر علي بن ابي حمزة انه سأل ابا الحسن - عليه السلام - عن المطلقة على غير السنة ايتزوجها الرجل؟ فقال - عليه السلام -: (الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك) [2]. وخبر عبد الاعلى عن ابي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال - عليه السلام -: (ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك) [3]. وخبر عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي ان اتزوجها؟ قال - عليه السلام -: (نعم لا تترك المرأة بغير زوج) [4]. وخبر عبد الرحمان البصري عن ابي عبد الله - عليه السلام - عن المرأة طلقت على غير السنة فقال - عليه السلام -: (يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج) [5]. وصحيح الهمداني قال: كتبت الى ابي جعفر الثاني - عليه السلام - مع بعض اصحابنا فأتاني الجواب بخطه: (فهمت ما ذكرت من ابنتك وزوجها - الى ان قال: - ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لانه لم يأت امرا جهله وان

[1] الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 1.
[2] الوسائل باب 30 من ابواب مقدمات الطلاق حديث 5.
[3] الوسائل باب 30 من ابواب مقدمات الطلاق حديث 7.
[4] الوسائل باب 30 من ابواب مقدمات الطلاق حديث 4.
[5] الوسائل باب 30 من ابواب مقدمات الطلاق حديث 3.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 22  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست