responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 22  صفحة : 433
[... ] معتبرة عندنا ولا يعتبرونها كعدم الوقوع في الحيض وحضور العدلين بل ادعى على ذلك كله جماعة الاجماع ويشهد بها طائفتان من النصوص: الاولى: ما يدل على الزامهم في الاحكام بما يلزمون به انفسهم كصحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر - عليه السلام - قال سألته عن الاحكام؟ قال - عليه السلام -: (تجوز على اهل كل ذوي دين ما يستحلون) [1]. وخبر محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا - عليه السلام - عن ميت ترك امه واخوة واخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الام السدس واعطوا الاخوة والاخوات ما بقي فمات الاخوات فأصابني من ميراثها فاحببت ان اسألك هل يجوز لي ان آخذ ما اصابني من ميراثها على هذه القسمة ام لا؟ فقال - عليه السلام -: (بلى) فقلت: ان ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر اعني الدين؟ فسكت قليلا ثم قال: (خذه) [2]. وخبر ايوب بن نوح قال: كتبت الى ابي الحسن - عليه السلام - اسأله هل نأخذ في احكام المخالفين ما يأخذون منا في احكامهم ام لا؟ فكتب - عليه السلام -: (يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة) [3]. وصحيح ابن ابي عمير عن ابن اذنية عن عبد الله بن محرز قال: قلت لابي عبد الله - عليه السلام -: رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه؟ فقال: (المال كله لابنته وليس للاخت من الاب والام شئ) فقلت: فانا قد احتجنا الى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال - عليه السلام -: (فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم).

[1] الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 4.
[2] الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 6.
[3] الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 3.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 22  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست