responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 22  صفحة : 435
[... ] كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فانه انما نوى الفراق بعينه) [1]. ونحوها غيرها. وقد يقال انه يعارض هذه النصوص طوائف من الاخبار: الاولى: النصوص المتقدمة المتضمنة لقولهم اياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات ازواج. الثانية: النصوص الدالة على ان المرأة إذا طلقت على غير السنة واراد الرجل تزويجها انتظر طهرها واتي بشاهدين معه فسال زوجها هل طلقت فلانة فإذا قال: نعم كانت تطليقة واعتدت لها فإذا خرجت من العدة جاز تزويجها كموثقي حفص بن البخترى (2) وموثق اسحاق بن عمار (3). الثالثة: صحيح شعيب بن الحداد قال: قلت لابي عبد الله - عليه السلام -: رجل من مواليك يقرئك السلام وقد اراد ان يتزوج امراة وقد وافقته واعجبه بعض شانها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة وقد كره ان يقدم على تزويجها حتى يستامرك فتكون انت تأمره؟ فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: (هو الفرج وامر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها) (4). وفيه: اما الطائفة الاولى: فهي محمولة على الاولوية جمعا كما يفصح عن ذلك خبر جعفر بن سماعة انه سئل عن امراة طلقت على غير السنة الى ان اتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له: الست تعلم ان علي بن حنظلة روى اياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فانهن ذوات ازواج؟ فقال: يا بني رواية علي بن ابي حمزة اوسع على الناس روي عن ابي

[1] الوسائل باب 30 من ابواب مقدمات الطلاق حديث 1. (2 - 3) الوسائل باب 31 من ابواب مقدمات الطلاق حديث 1 - 2. (4) الوسائل باب 157 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 22  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست