responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 490
(ويجب اجابة المؤمن القادر على النفقة) رسول الله: يا زياد، جويبر مؤمن والمؤمن كفو المؤمنة [1] الى غير ذلك من النصو ص الكثيرة. واما ما عن ابن الجنيد المسبوق بالاجماع والملحوق به، فاستدل له بمرسل الصدوق قال: ونظر النبي صلى الله عليه وآله الى اولاد علي (عليه السلام) وجعفر فقال: بناتنا لبنيننا [2]. وبما في ذيل خبر ابن شهر آشوب: ان الخارجي خطب بنت ابي عبد الله فقال له: انك لكفو في دينك وحسبك في قومك، ولكن الله تعالى صاننا عن الصدقات وهي اوساخ ايدي الناس، فنكره ان نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا [3]. ولكن ليس في شئ منهما ما يشهد بالحرمة، وعلى فرضه لا يصلحان لمعارضة ما تضمن نكاح ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد، ونكاح زينب بنت عم النبي صلى الله عليه وآله من زيد [4] سيما مع ما في تلكم النصوص من التعليل، فلا اشكال في الحكم. حكم اجابة خطبة المؤمن قالوا: (ويجب اجابة) خطبة (المؤمن القادر على النفقة) وان كان اخفض نسبا، وقيده بعضهم بما إذا لم يكن ممن يكره مناكحته، وعن كشف اللثام زيادة: ولم

[1] الوسائل باب 25 من ابواب مقدمات النكاح حديث 1.
[2] الوسائل باب 27 من ابواب مقدمات النكاح حديث 7.
[3] المستدرك باب 22 من ابواب مقدمات النكاح حديث 4.
[4] الوسائل باب 27 من ابواب مقدمات النكاح حديث 10.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست