responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 423
[ فان لم يكن له وارث فلورثة الموصى ] بقوله ليس بشئ ان الموت ليس بشئ قادح في الوصية لا ان الايضاء ليس بشئ، فلا معارض لصحيح محمد بن قيس، وعلى فرض التنزل فغاية الامر ظهور ها في ذلك، والجمع بينها وبين صحيح ابن قيس يقتضي حملها على ارادة ان الموت ليس بشئ، إذ حمل الظاهر على النص أو الاظهر جمع عرفي. وان ابيت الاعن ظهورها في بطلان الوصية بنحو لا يصح حملها على غير ذلك فهي معارضة مع صحيح ابن قيس، ويقدم هو المشهور التي هي اول المرجحات. فاصل الحكم مما لا اشكال فيه، انما الاشكال في امور: منها انه قد يدعى اختصاص الصحيح، بما إذا لم يعلم غرض الموصى خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد، ففيما إذا علم ذلك يرجع الى القواعد المقتضية للبطلان، ولم يذكروا وجها للاختصاص سوى الانصراف، وان ذلك هو المتيقن منه. اما الانصراف فلا أرى له منشأ، واما كونه هو المتيقن فلا يمنع عن التمسك بالاطلاق، إذ الثابت في محله ان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ليس مانعا عن الاطلاق فضلا عن المتيقن من الخارج، فالاظهر عدم الاختصاص. ومنها: انه لو مات الموصى له قبل الموصي (فان لم يكن له وارث ف‌) هل الوصية (لورثة الموصى) كما في المتن وعن ام لا؟ وجهان: اوجههما الاول، فان النص وان كان في وارث الموصى له، ولكنه يدل على ان الوصية موروثة للوارث، فمقتضى اطلاق ادلة الارث ثبوتها لوارث الوارث ايضا. ومنها: انه هل ينتقل الموصى به بموت الموصي الى الميت ثم الى الوارث، أو إليه ابتداء من الموصى؟ قولان، استدل للثاني: بان الميت بمنزلة المعدوم فلا يقبل الملك، وللاول: بانه لااشكال في انها تقسم على حسب قسمة المواريث، ولو كانت منتقلة الى الورثة من الموصى لم يكن لذلك وجه.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست