responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 422
[... ] الساباطي (الباهلي خ ل) عن ابي جعفر (عليه السلام) عن رجل اوصى الي وامرني ان اعطي عماله في كل سنة شيئا فمات العم فكتب: اعط ورثته [1]. ولكنه غير مربوط بمسألتنا، وانما هو في الوصية بالتمليك في كل سنة، ويكون ايجاب التمليك من الوصي، ومقتضى القاعدة في تلك المسألة ايضا البطلان، والخبر لجهالة رواية لا يكون مستندا للصحة. ثانيهما: خبر المثنى بن عبد السلام عن الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل اوصى له بوصية فمات قبل ان يقبضها ولم يترك عقبا قال (عليه السلام): اطلبه وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فان لم اعلم له وليا؟ قال (عليه السلام): اجهد على ان تقدر له على ولي، فان لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدق بها [2]. وهو في خصوص مورد عدم القبض، وظاهر في وقوع القبول، فلا يدل على هذا القول، فالمستند خصوص صحيح محمد بن قيس. الثانية: ما تدل على بطلان الوصية كصحيح محمد بن مسلم وابي بصير جميعا عن ابي عبد الله (عليه السلام): ليس بشئ [3]. وموثق منصور بن حازم عنه (عليه السلام) عن رجل اوصى لرجل بوصية ان حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصى قال (عليه السلام): ليس بشئ [4]. ولكن الطائفة الثانية غير ظاهرة في بطلان الوصية، إذ يمكن ان يكون المراد

[1] الوسائل باب 30 من ابواب كتاب الوصايا حديث 3.
[2] الوسائل باب 30 من ابواب كتاب الوصايا حديث 2.
[3] الوسائل باب 30 من ابواب كتاب الوصايا حديث 4.
[4] الوسائل باب 30 من ابواب كتاب الوصايا حديث 5.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست