responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 424
[... ] ويتوجه على الاول: ان الملكية من الامور الاعتبارية، ولا حقيقة لها وراء الاعتبار، ولذا ربما يكون المملوك كليا، وقد يكون المالك كذلك، وعليه فاعتبارها للميت لا محذور فيه اصلا، بل ظاهر الادلة الدالة على انتفاع الميت بالمال ذلك. وقد مر تفصيل القول في ذلك في المباحث المتقدمة. وعلى الثاني: انه ما المانع من كون تقسيم الوصية في المقام بحكم الميراث من هذه الجهة ان دل على ذلك دليل، والحق ان يقال: ان ظاهر النص كون الوصية موروثة للوارث لا المال، فعد انتقال الوصية إليهم إذا مات الموصى ينتقل المال منه إليهم كما في سائر الوصايا. ومنها انه؟ هل المدار على الوارث حين موت الموصى له أو الوارث حين موت الموصى؟ وجهان: اظهرهما الاول، بناء على ما عرفت من انتقال المال من الموصى الى الورثة، وانه انما تنتقل الوصية الى الورثة، فان الوارث حين موت الموصى له حنيئذ يرث الوصية، ولا يبقى شئ حتى يرثه الوارث حين موت الموصى. نعم لو قلنا بان الورثة لا يرثون الوصية بل يرثون المال، وانه انما ينتقل المال من الموصى الى الموصى له ومنه الى ورثته، كان الاوجه هو الثاني، فان المدار على الوارث حين انتقال المال. ومنها: انه إذا اوصى له بارض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها اولا؟ وجها مبنيان على ان المنتقل الى الورثة هو المال أو الوصية، فعلى الاول: لا ترث، وعلى الثاني: ترث، إذ الدليل دل على محروميتها عن الارض لا عن ما يؤدى الى ملكية الارض، ودلالة الدليل على كونها على نحو الارث، ولذا يجب ان تقسم على نحو قسمة الميراث، لاتسلتزم ترتب الحكم الخاص لموروث خاص على الوصية بذلك الموروث كما هو واضح، وحيث عرفت ان الاظهر ان الوصية تورث والمال ينتقل من الموصى الى الورثة فالاوجه انها ترث منها.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست