responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 257
[... ] بانها مع عدم تحقق الامرين تكون عند الدخول في الصوم محدثة وهي قادرة على رفعه فيجب عليها ذلك. وفيه: ان كيفية منع حدث الاستحاضة عن الصوم غير معلومة، ولعله يكون مانعا لو لم تات بالاغسال النهارية كما هو ظاهر النص، مع انها على تقدير غسلها لعشائي الليلة السابقة لا تكون عند الفجر متطهرة من الحدث، فالالتزام بالاكتفاء به يلازم القول بعدم مانعية الحدث في نفسه. ثم ان ظاهر النص اعتبار خصوص الغسل في الصوم، فشرطية الوضوء لا دليل عليها، والاصل يقتضي العدم، فما عن بعض من دخله فيه ضعيف، والاستدلال له بان الحدث الاكبر لا يرتفع بخصوص الغسل بل مقتضى ما دل على ان كل غسل معه وضوء دخل الوضوء في اثر الغسل فلابد من الاتيان به كي يرتفع حدث الاستحاضة فيصح صومها، غير تام، إذ مضافا إلى ما تقدم من اجزاء كل غسل عن الوضوء، فضلا عن رافعيته للحدث الاكبر، ان كيفية منع حدث الاستحاضة غير معلومة كما عرفت، فالاظهر عدم اعتباره فيه. لا يخفى ان النص وان اختص بالاستحاضة الكثيرة، إلا انه يتعدى عنها إلى الوسطى كما هو المشهور بدليل الاجماع، ودعوى تنقيح المناط غير بعيدة، وحيث ان المتيقن من الاجماع صورة الغمس قبل الفجر الموجب لتحقق الحدث من ابتداء الصوم فيختص الحكم بها، فلو كان الغمس بعده قبل الصلاة أو بعدها وجب الغسل لصلاة الظهر ان كان بعد صلاة الفجر. أم لا يجب، لا يعتبر الغسل في صومها، فما من بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد من تقييد وجوب الغسل على المتوسطة بما إذا كان الغمس قبل الفجر هو الاقوى، اللهم إلا ان يقال: انه حيث لم يوجد القائل بذلك كما في طهارة الشيخ الاعظم رحمه الله فلا وجه للاختصاص به، فتدبر والاحتياط


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست