responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 256
[... ] التفكيك في الحجية بينها. ثم ان مقتضى الجمود على عبارة الصحيح هو عدم التوقف على غسل الفجر، لعدم التعرض له، إلا ان الظاهر ارادة تركها للغسل اصلا لشيوع التعبير في النصوص عن الاغسال الثلاثة الواجبة عليها بالغسل لكل صلاتين كما لا يخفى على ما راجعها، وعليه فالنص انما يدل على بطلان صومها عند ترك جميع الاغسال، ولا دلالة له على توقفه على فعل جميعها أو بعضها، نعم يكون التوقف على فعل الجميع أو البعض معلوما بالاجمال، وحيث ان التوقف على غسل الفجر متيقن بحسب الفتاوى، فلا يجرى الاصل فيه، كما ان التوقف على غسل الظهرين متيقن بحسب عبارة النص بعد ضم عدم القول بالتوقف على غسل العشائين دونه، فلا يجري فيه ايضا، فيجري الاصل بالنسبة إلى غسل العشائين بلا معارض وبه ينحل العلم الاجمالي. وبذلك تظهر امور (1) توقف صحة صومها على الاغسال النهارية. (2) وجه احتمال توقفها على خصوص غسل الفجر وضعفه، وأما الاستدلال له بان غسل الظهرين بمنزلة الغسل للجنابة الحاصلة في اثناء النهار فيكفي في الصوم الدخول فيه مع الطهارة عن الحدث الاكبر، فاجتهاد في مقابل النص. (3) وجه توقفها على جميع الاغسال الواجبة عليها حتى غسل ليلته اللاحقة كما هو ظاهر كل من عبر بتوقفها على الاغسال. وضعفه: وفي المقام احتمال رابع وقول ثالث، وهو التوقف على غسل الليلة الماضية مطلقا، أو بشرط عدم تقدم غسل الفجر قبله، وهو المنسوب إلى الذكرى والروض، وقواه شيخنا الاعظم رحمه الله على فرض كون المنع للحدث لا للتعبد، واستدل له:


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست