responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 521
[ أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة. ] وثانيا: لو سلمنا تأخر الاول لكن لا يكون متأخرا عن الاصل الجاري في القطعة الاخرى غير الممسوسة، بل هما في رتبة واحدة، ولا وجه لتوهم التأخر، إلا ان ما هو متأخر عن شئ رتبة متأخر عما يكون في رتبته ايضا وان لم يكن بينهما ملاك التأخر الرتبي، وهو فاسد كما حقق. الحادي عشر: ما في المتن (أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة) ان كان له نفس سائلة وكان المس برطوبة مسرية كما ستعرف تفصيله في الجزء الثالث في مبحث النجاسات: هذا في الغسل (بالفتح)، وأما الغسل (بالضم) فلا خلاف في عدم وجوبه، وتشهد له جملة من النصوص المتقدمة المصرحة بذلك. هذا تمام الكلام في مباحث احكام الاموات. بمنجز آخر موجود قبله يجري الاصل فيه بلا معارض. نعم يجب الغسل بمسها فيما إذا حدث العلم الاجمالي بعد المس وكان الطرف الاخر مورد الحكم - الزامي - من وجوب دفن ونحوه، فانه حينئذ يحصل العلمان في زمان واحد، وهما العلم بوجوب دفن الممسوسة مثلا أو الطرف الاخر، والعلم بوجوب الغسل بمسها أو وجوب دفن الطرف الاخر، ولا ينحل احدهما بالاخر. ودعوى ان الاصل في وجوب الغسل بالمس متأخر رتبة عن الاصل الجاري في وجوب دفن الممسوسة، ففي المرتبة السابقة يتعارض ذلك الاصل مع الاصل الجاري في الطرف الاخر فيتساقطان، ففي المرتبة المتأخرة يجري الاصل في وجوب الغسل بمسها بلا معارض، مندفعة اولا: بأن هذه الاحكام ليست احكاما للرتبة وانما هي احكام للزمان، وحيث ان الاصل في وجوب غسل المس والدفن في الممسوسة متحدان زمانا فكلاهما طرف للمعارضة.



اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست