responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 483
[ واما الخزانة تحتها فلهما، وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للاسفل وللجار عطف اغصان الشجرة، فان تعذر قطعها عن ملكه. ] واضعف من ذلك ما في الشرايع من الرجوع الى القرعة لانها لكل امر مشتبه، إذ يرد عليه - مضافا الى ما مر - ان غاية ما هناك كونه تحت يديهما فهما شريكان فيه. 3 - لو تنازعا في جدران الغرفة، لا اشكال في تقديم قول صاحب العلو، لانها جزء من الغرفة فيحكم بها لصاحبها. 4 - لو تنازعا في الدرجة، فالظاهر تقديم قول صاحب العلو، لاختصاصه بالتصرف فيها بالسلوك وان كانت موضوعة في الارض التي هي لصاحب السفل، لان مجرد ذلك لا يوجب صدق اليد. (فاما الخزانة تحتها فلهما) لان لكل منهما شاهدا بملكها، إذ الظاهر كما مر ان الدرجة لصاحب العلو فيكون قرارها كالهواء له، وحيث انها متصلة بما يملكه الاسفل بل هي من جملة البيوتات السفلى فظاهره كونه لصاحب السفل، فيحكم بها لهما بعد التحالف. (و) منها: ما لو تداعيا في الصحن، قالوا: (طريق العلو في الصحن بينهما والباقي للاسفل). وعللوه بان صاحب العلو لما افتقر سلوكه إليه في التصرف من الصحن في قدر الممر كان له يد عليه دون باقي الصحن، وصاحب السفل يشاركه في التصرف في ذلك وينفرد بالباقي، فيكون قدر المسلك بينهما لصدق كون يديهما عليه، بخلاف الباقي فان يد الاسفل عليه خاصة. (و) منها: انه إذا خرج اغصان شجرة الى ملك الجار، فعلى مالكها عطفها أو قطعها تحرزا من اشغال ملك الغير بملكه. (و) ان لم يفعل ف‌ (للجار عطف اغصان الشجرة، فان تعذر قطعها عن ملكه) لان بقائه عدوان، وقاعدة حرمة التصرف في مال الغير لا تأتي في دفع الظلم والضرر عنه، ولذا لم يشك احد في انه إذا دخل بهيمة


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست