responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 482
[ والقول قول صاحب السفل في جدران البيت، وقول صاحب العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة، ] والاظهر هو الاول، لعدم جواز التصرف في ملك الغير بغير اذنه. واستدل للثاني بانه نفع واحسان في حق الشريك فلا يشترط رضاه، حيث انه يعمر حائطه ولا يغرمه في نفقته ولا ضرر فيه عليه. وفيه: ان ايصال النفع الى الغير والاحسان إليه بغير التصرف في ماله حسن ومطلوب، ومع التصرف في ماله حيث ينطبق عليه عنوان قبيح فلا يكون حسنا. واستدل للثالث بانه على الاول يبقى شريكا كالاول، بخلافه على الثاني. وقد ظهر مما مر ما فيه. (و) منها: انه لو تنازع صاحب العلو والسفل في جدارهما، ف‌ (القول قول صاحب السفل في جدران البيت، وقول صاحب العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة) كما هو المشهور بين الاصحاب، وقيل باشتراكهما في جدار السفل واختصاص صاحب العلو بجداره. عن الشيخ ره والشهيد اشتراكهما في السقف. فهاهنا احكام. 1 - لو تنازعا في جدران البيت، فالظاهر تقديم قول صاحب السفل، لان جدران البيت جزئه فيحكم بها لصاحبه. 2 - لو تنازعا في السقف - والمراد به الحامل للغرفة المتوسط بينها وبين البيت - فقد استدل لتقديم قول صاحب العلو بان الغرفة انما تتحقق بالسقف الحامل لانه ارضها، والبيت قد يكون بغير سقف، وهما متصادقان على ان هنا غرفة فلابد من تحققها. وبان تصرفه فيه اغلب من تصرف صاحب السفل. وبه يظهر اندفاع ما استدل به لما ذهب إليه الشيخ والشهيد من اشتراكهما فيه، بانه سقف لصاحب البيت وارض لصاحب الغرفة، فكان كالجزء من كل منهما.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست