responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 302
[ قدر كفايته ] ومشرب وملبس ومسكن، ونحو تلكم مما هو داخل في النفقة (قدر كفايته)، كما هو المشهور بين الاصحاب، وعن التذكرة نسبته الى علمائنا، وعن الخلاف الاجماع عليه. وفي المسألة قولان آخران وان لم يحضرني الآن القائل: احدهما: انه لا يخرج من اصل المال الا ما زاد على نفقة الحضر. الثاني: ان نفقة السفر كلها على العامل كنفقة الحضر. والاول اظهر، لصحيح علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام في المضارب ما انفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما انفق فمن نصيبه [1] ونحوه خبر السكوني [2]. واستدل للثاني بالاجماع على ان نفقة الحضر على نفسه، فما ساواه في السفر يحتسب ايضا عليه، والزايد على ذلك من مال القراض. وبانه انما حصل بالسفر الزيادة لا غير، اما غيرها فسواء كان مسافرا ام حاضرا لابد منه، فلا يكون من مال القراض. واستدل للثالث بان الربح مال المالك، والاصل ان لا يتصرف فيه الا بما دل عليه الاذن، ولم يدل إلا على الحصة التي عينها للعامل، وهو لم يدخل في العمل الاعلى هذا الوجه فلا يستحق سواه. ولكن جميع ذلك من قبيل الاجتهاد في مقابل النص، مع ما فيها من الاشكال، فالقول المشهور هو المنصور. وتمام الكلام في ضمن فروع: 1 - المراد من السفر العرفي لا الشرعي وهو ما يجب فيه القصر، فيشمل

[1] الوسائل - باب 6 من ابواب كتاب المضاربة - حديث 1.
[2] الوسائل باب 6 من ابواب كتاب المضاربة حديث 2.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست