responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 301
[ ولو اشترى العامل اباه عتق نصيبه من الربح فيه، وسعى الاب في الباقي. وينفق العامل من الاصل في السفر ] واما لو ادعى العامل التلف أو الخسران وانكره المالك، فوجه تقديم قوله بيمينه انه امين، وعدم تصديقه في دعوى التلف يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن، وقد ورد انه ليس لك ان تتهم من ائتمنته [1]. ودعوى اختصاص الاتهام الممنوع بالمؤتمن بالتأمين العقدي وهي الوديعة، ممنوعة، لعدم الدليل مع صدق الايتمان، سيما بعد قوله عليه اسلام: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وصاحب العارية مؤتمن [2]. واما لو ادعى العامل رد مال المضاربة وانكره المالك، فالمشهور بين الاصحاب ان القول قول المالك، وعن الشيخ في المبسوط انه يقبل قول العامل، وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الاجارة، ومما ذكرناه في التنازع في التلف يظهر حكم المقام. فالاظهر ان القول قول العامل. ثم ان في المقام فروعا اخر للتنازع، حيث تقدم نظائرها أو عينها في الاجارة فلا نطيل الكلام بذكرها. السادسة: (ولو اشترى العامل اباه عتق نصيبه من الربح فيه، وسعى الاب في الباقي) بلا خلاف، ويشهد به الصحيح المتقدم. نفقة العامل المسافر على رب المال السابعة: (وينفق العامل من الاصل في) حال (السفر) كمال نفقته من مأكل

[1] الوسائل باب 9 من ابواب كتاب الوديعة حديث 1.
[2] الوسائل باب 1 من ابواب كتاب العارية - حديث 6.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست