responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 179
[ وله ان يزرع بنفسه، أو بغيره، أو بالشركة، ما لم يشترط المباشرة ] التبعض ليس من ناحيته، بل من جهة تخلف الشرط الضمني. وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات الاصحاب في المقام. حكم عقد المزارعة بين ازيد من اثنين الموضع الثاني: في احكامها، (و) فيه مسائل: الاولى: (له) اي للزارع (ان يزرع بنفسه أو بغيره أو بالشركة ما لم يشترط المباشرة) والا تعين ان يزرع بنفسه عملا بالشرط، وهذا لا كلام فيه لو كان المراد ظاهره، كما لا كلام في انه يجوز كون الارض من احدهما والعمل والبذر والعوامل من الآخر، أو العمل من احدهما والبقية من الآخر، والنصوص المتقدمة جملة منها شاهدة بذلك، انما الكلام في موردين: الاول: في جواز عقد المزارعة بين ازيد من اثنين، مثال ذلك ان تكون الارض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، ففي محكى القواعد في صحة كون البذر من ثالث نظر، وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع. وفي المسالك في مقام بيان منشأ الاشكال، قال: من عموم الامر بالوفاء بالعقد، والكون مع الشرط، ومن توقف المعاملة سيما التي هي على خلاف الاصل على التوقيف من الشارع، ولم يثبت منه مثل ذلك، والاصل في المزارعة قصة خيبر، ومزارعة النبي صلى الله عليه وآله اليهود عليها على ان يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وله صلى الله عليه وآله وسلم شطره الآخر [1] وليس فيها ان المعاملة مع اكثر من واحد وكذلك

[1] الوسائل باب 8 و 9 من ابواب المزارعة.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست