responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 18  صفحة : 322
فقه الصادق / ج 18 [... ] ويصح إنشائها بكل لفظ ظاهر فيها ولو مع القرينة كما في البيع، وبالفعل. الاقالة بشرط الزيادة أو النقصان وتمام الكلام في طي فروع: [1] لا تجوز الاقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان، بلا خلاف، إلا ما حكاه الشهيد عن الاسكافي، قال: ولو اصطلح المتبايعان بزيادة أو نقيصة صح عند ابن الجنيد، والاصحاب على خلافه. وملخص القول فيه: أنه تارة تكون الاقالة بزيادة أو نقصان بحيث ينشئ رد الثمن مع الزيادة أو النقصان بإزاء رد المثمن، واخرى: يذكر الزيادة أو النقصان بصورة الشرط الذي مملك بنفسه. أما الاول، فالظاهر بطلانها، لما عرفت من أن الاقالة فسخ للعقد وحل له لا بيع ولا غيره من المعلوضات، ولازم حل العقد رجوع المبيع الى البائع، والثمن الى المشتري، وعلى ذلك فالزيادة المفروضة لا مملك لها كما أنه في صورة الاقالة بالنقصان يعود تمام الثمن الى المشتري، فلا مملك لما بقي من الثمن بالنسبة الى المالك. والى ذلك يشير صحيح الحلبي عن الامام الصادق (ع) عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه، ثم رده على صاحبه، قأبي أن يقيله إلا بوضيعة، قال (ع): لا يصلح له أن يأخذه بوصيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد

[1] فإنه يدل على فساد الاقالة وبقاء الثوب على ملك 1 - الويائل باب 17 من أبواب احكام العقود حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 18  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست