في الاقالة [... ] ومعتبر سماعة عن أبي عبد الله (ع): أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة: من أقال نادما أو أغاث لهفان أو اعتق نسمة أو زوج عزبا (1) ومرسل الجعفري عن بعض أهل بيته: أن رسول الله (ص) لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم، وإنظار المعسر، وأخذ الحق وافيا أوغير واف (2) ونجوها غيرها. وبعض هذه النصوص وان كان ضعيف السند إلا أن في غيره كفاية، كما أن بعضها وإن اختص بالبيع، إلا أن معتبر سماعة وغيره من الاخبار مطلقة شاملة لغيره وحيث إنه في المثبتين لا يحمل المطلق على المقيد، فلا مورد لتوهم الاختصاص بالبيع. فان قيل: إن ما يكون من النصوص غير مختص بباب البيع لا يكون في مقام بيان المشروعية، بل متضمن لترتب الثواب على الاقالة المشروعة، فلا يصح التمسك باطلاقه. أجنبنا عنه: بأن بيان الحكم ربما يكون ببيانه بالمطابقة، وربما يكون ببيان لازمه، وهو ترتب الثواب أو العقاب، وفي المقام إنما يكون بالنحو الثاني، فمنع إطلاقه في غير محله. ثم إن الظاهر جريان المعاطاة فيها، لما ذكرناه في ذلك المبحث. ثم إن الاقالة إنما تكون فسخا في حق المتعاقدين أو ورثتهم، بناءا على قيامهم مقامهما في ذلك، كما صرح به في محكي التذكرة وغيرهما، كالشفيع، لا بيع كما عن بعض العامة، حيث زعم أنها بيع، ويشير الى ذلك خبر الطحان (3). 1 - الوسائل باب 3 من ابواب آداب التجارة حديث 5. 2 - الوسائل باب 3 من ابواب آداب التجارة حديث 1. 3 - الوسائل باب 3 من ابواب آداب التجارة حديث 3 .