responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 18  صفحة : 451
الجواب عنها مما تقدم، مضافا إلى ضعف اسناد جملة منها، فإذا لا دليل على الحرمة، ومقتضى الأصل الجواز. ويشهد به، توافق النص، والفتوى، والعمل على جواز عدة امور، مع كونها مضرة، كإدمان أكل السمك، وشرب الماء بعد الطعام، وأكل التفاح الحامض، وشرب التتن والتنباك، والجماع على الامتلاء من الطعام، ودخول الحمام مع الجوع، وعلى البطنة، والإضرار بالنفس بسفر التجارة، وماشا كل ذلك، فيجوز الإضرار بالنفس بغير ما يوجب التهلكة، أو قطع عضو من الأعضاء، إلا ما استثني بلا كلام. هذا آخر ما أوردنا في قاعدة (لا ضرر) والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا. مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال، وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير، إلى آخره (2). والجواب عنه كما في سابقيه، مضافا إلى عدم ثبوت كتاب رواية، ولعله تأليف فقيه من أهل البيت. ومنها خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): الجار كالنفس غير مضار ولا آثم (3). وفيه: أنه يدل على أن الجار أي من أعطى له الأمان كما مر بمنزلة النفس، فكما أن الإنسان بطبعه لا يقدم على الضرر، ولا يظهر عيوب نفسه، فليكن كذلك بالنسبة إلى الجاز، ولا يدل على حرمة الإضرار على النفس، وفي المقام روايات كثيرة اخر مذكورة في الوسائل ومستدرك الوسائل، يظهر (1) المستدرك ج 3 ص 80، باب 3 نوادر ما يتعلق بابواب الأطعمة المحرمة حديث 1. (2) المستدرك ج 3 ص 71، باب 1 من ابواب الأطعمة المحرمة حديث 5. (3) الوسائل ج 17 ص 341 - باب 12 من ابواب احياء الموات حديث 2.



اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 18  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست