responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 15  صفحة : 299
[... ] هذا بناءا على ما هو الحق من انه إذا تعارض العام والمطلق لا يكون الاول مقدما، والا فتقديم الاية اظهر، لان الجمع بالالف واللام من الفاظ العموم، كما انه لو قلنا بشمول اخبار العرض للمخالفة بالعموم من وجه يكون تقدم الاية الشريفة في غاية الوضوح، ولو تنزلنا عن ذلك ايضا وسلمنا التساقط يكون المرجع استصحاب بقاء الاباحة، اي الاباحة العقدية لا الاباحة المستندة الى الاذن، كي يقال انه لا سبيل الى استصحابها لتقومها بالرضا المرتفع، فالاظهر أنها معاوضة مستقلة صحيحة لازمة. جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات الامر الخامس: في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه. ملخص القول في المقام: ان صحة المعاطاة في البيع ان كانت بدليل تعبدي شرعي من الاجماع والسيرة فلا كلام في عدم جريانها في غير البيع الا ما قام الدليل الخاص على صحته، وان كانت على القاعدة من جهة صدق البيع عليها فهي تجري في غيره من المعاملات، فانه في كل باب يتمسك بعموم دليل ذلك الباب لصحتها لو كان، والا بتمسك بعموم (اوفوا بالعقود) ولا اشكال في ذلك. نعم في بعض الموارد - كما في باب الطلاق - دل [1] الدليل الخاص على ان الطلاق لا يصح انشائه الا بصيغة خاصة، فلا تجري المعاطاة فيه لذلك. واما سائر الموارد فتجري المعاطاة فيها، وقد ذكروا في بيان المانع عن جريان المعاطاة في جملة من العقود امورا:

[1] راجع الوسائل باب 15 و 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 15  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست