responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 15  صفحة : 298
[... ] ودليل التجارة. ودعوى عدم صدقها على الاباحة المعوضة من جهة انها عبارة عن التكسب بالمال، مندفعة بمنع ذلك، بل هي عبارة عن التكسب والاسترباح الشامل للمقام، فالحق انها صحيحة نافذة. واما المورد الثالث: فيشهد للزومها قوله تعالى: (اوفوا بالعقود) [1]. واورد عليه: بانه يعارض في طرف الاباحة بعموم [2] دليل السلطنة، إذ المفروض بقاء المال على ملكه. وفيه: ان دليل السلطنة انما يدل على ثبوت السلطنة على المال ولا يدل على السلطنة على العقد، والاباحة اللازمة في المقام انما هي اباحة عقدية لا اباحة مستندة الى الاذن. وان شئت قلت: انه إذا كان العقد صادرا من المالك وباختياره - وبدليل السطنة بنينا على ان له ذلك - فلزوم العقد المزبور لا ينافي سلطنته على المال، كما لا ينافيها في مورد الاجارة، مع ان العين باقية على ملكه. وبالجملة: كما لو شرط في ضمن عقد لازم اباحة مال احد المتعاقدين للاخر كان له ذلك وكان لازما، ولا يكون منافيا لدليل السلطنة كذلك في المقام. ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا التعارض يكون (اوفوا بالعقود) مقدما بناءا على ما هو الحق من الرجوع الى المرجحات إذا تعارض عامان من وجه، فان الترجيح مع الاية الشريفة، فانه إذا كانت موافقة الكتاب من المرجحات كان الكتاب مقدما عند التعارض.

[1] المائدة: آية 2.
[2] البحار ج 1 ص 154 الطبع القديم وج 2 ص 272 الطبع الحديث.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 15  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست