responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 15  صفحة : 300
[... ] منها: ان بعض المعاملات لا يكون الفعل فيه مصداقا لعنوان تلك المعاملة، مثلا اطلاق العبد وفكه عن الخدمة مع قصد العتق لا ينطبق عليه عنوان العتق، وفي هذه المعاملات لا يصح الاستدلال بادلتها. ومنها: ما إذا دل الدليل في باب على انه لازم كالرهن، وحيث ان المعاطاة جائزة بالاجماع فلا تجري فيه. ومنها: انه في بعض الموارد يكون الفعل محرما شرعا كما في النكاح بالوطء، والنهي عن المعاملة يدل على الفساد. ولنا عن هذه الوجوه جوابان: اجمالي، وتفصيلي. اما الاجمالي منها فمحصله: انه يرد على الوجه الاول: انا لا نتصور معاملة لا يكون فعل فيها مصداقا لتلك المعاملة بالمعنى المعقول، وهو كون الفعل مظهرا عرفا للاعتبار النفساني لا اقل من الافعال التي يفهم الاخرس مقاصده بها، مثلا: إذا سأل احد مالك العبد: هل تعتق عبدك؟ فحرك رأسه قاصدا به انشاء العتق، يكون هذا الفعل - بضميمة القرينة الموجودة - مصداقا لعنوان العتق بالمعنى المعقول، وهكذا في باب الوصية وغيرها. مع انه قد عرفت ان عناوين المعاملات موضوعات لحقائقها، اي المسببات والاعتبارات النفسانية والاسباب مبرزات لها لا انها من مصاديقها. وبالجملة: المظهر كان هو القول أو الفعل يكون خارجا عن مسمى المعاملة، فلا وجه للفرق بين الافعال، اللهم الا ان يقال: ان بناء العقلاء على عدم ترتيب آثار المعاملة على الاعتبار النفساني المجرد، وعدم ترتيبه على الاعتبار المبرز بما لا يكون له شأنية، ذلك عندهم كما لو مشى بقصد انشاء الزوجية، وعليه فالحق في الجواب ما تقدم. ويرد على الوجه الثاني: ما تقدم من ان الاصل في المعاطاة هو اللزوم.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 15  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست