responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 14  صفحة : 443
[... ] وضعي، كما إذا امر بالوضوء عقيب المذي، حيث ان ظاهره الارشاد الى ناقضيته للوضوء، ففي هذا القسم إذا دار الامر بين الحمل على الاستحباب بارداة خلاف ظاهر الامر منه أو حمله على التقية، فحيث ان الامر دائر بين الغاء اصالة الظهور، وبين الغاء اصالة تطابق المراد الجدي للمراد الاستعمالي، ولا مرجع لاحداهما على الاخرى فتتساقطان ولا يصح الاعتماد على شئ منهما، فلا وجه للحمل على الاستحباب في هذا المورد. وبما ذكرناه من القول الفصل ظهر ما في كلمات الاستاذ الاعظم وسائر الاساطين في المقام. الكذب لارادة الاصلاح الثاني من مسوغات الكذب: ارادة الاصلاح. لا خلاف في جواز الكذب لارادة الاصلاح بين المتخاصمين، وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: المصلح ليس بكذاب [1]. وخبر عيسى بن حسان عن الامام الصادق عليه السلام: كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما الا كذبا في ثلاثة: رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه، أو رجل اصلح بين اثنين يلقي هذا بغير ما يلقي هذا يريد بذلك الاصلاح، أو رجل وعد اهله شيئا وهو لا يريد ان يتم لهم [2]. الى غير ذلك من النصوص. ويمكن ان يستدل له بانه امر في الاية الشريفة (انما المؤمنون اخوة

[1] الوسائل - باب 141 - من ابواب احكام العشرة حديث 3.
[2] الوسائل باب 141 من ابواب احكام العشرة حديث 5.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 14  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست