responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 14  صفحة : 442
[... ] بشأنهم هو الاول وفيه انه مبني على القول باستقلال العقل بقبح الكذب حتى فيما إذا طرأ عليه عنوان جوزه الشارع الاقدس، ولكنك عرفت عدم كونه كذلك، وانه في موارد تجويز الشارع اياه لا يستقل العقل بقبحه في نفسه، وانه انما يجوز لاجل ارتكاب اقل القبيحين، وعليه فلا يكون حمل النصوص الواردة في مورد التقية على ارادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة اليق بشأنهم، بل ذلك والكذب لمصلحة سواء. (2) انه إذا دار الامر بين التقية والحمل على الاستحباب كما في الامر بالوضوء عقب بعض ما قال العامة بكونه حدثا، فهل يتعين الثاني كما افاده الشيخ ره ام لا؟ وملخص القول في المقام: ان الكلام الذي يدور امره بين الحمل على التقية، أو الاستحباب، يكون على اقسام: الاول: ان يكون متضمنا لبيان حكم تكليفي، فيدور امره بين ابقائه على ظاهره من الوجوب وحمله على التقية، وبين ان يراد به الاستحباب. ففي هذا القسم يحمل على الاستحباب، لالما علله الشيخ ره من ان التقية تتأدى بارادة المجاز واخفاء القرينة، بل لان حقيقة الاستحباب ليست الا الامر بالفعل مع الترخيص في تركه في مقابل الوجوب الذي هو الامر بالفعل مع عدم الترخيص في تركه. وبعبارة اخرى: ان الوجوب والاستحباب ينتزعان عن الترخيص في ترك المأمور به وعدمه، والا فالامر في الموردين يستعمل في معنى واحد، وعليه فإذا ورد امر بشئ وعلم من الخارج عدم وجوبه يحمل على الاستحباب. الثاني: ان يكون متضمنا لبيان حكم وضعي، كما إذا ورد ان المذي ناقض للوضوء ودار الامر بين حمله على التقية، أو على ارادة استحباب الوضوء عقيب المذي منه، فالمتعين في هذا القسم الحمل على التقية، إذ ارادة الاستحباب من مثل هذه الجملة غير صحيحة. فتأمل. القسم الثالث: ان يتضمن الامر بعمل ويكون ظاهره الارشاد الى حكم


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 14  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست