responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 14  صفحة : 444
[... ] فاصلحوا بين اخويكم) [1] بالاصلاح، ومفتضي اطلاقه مطلوبية الاصلاح وان كان بالكذب، فتعارض الاية الشريفة مع عموم مادل على حرمة الكذب بالعموم من وجه، والترجيح مع الاية الشريفة. فأصل الحكم مما لاتوقف فيه، انما الكلام في موارد: الاول: انه قد يقال: انه كما يجوز الكذب لارادة الاصلاح كذلك يجوز لجلب نفع الاخوان. واستدل له بما عن الصدوق في كتاب الاخون بسنده عن الامام الرضا عليه السلام قال: ان الرجل ليصدق على اخيه فيناله عنت من صدقه فيكون كذابا عند الله، وان الرجل ليكذب على اخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقا [2]. وفيه: انه مضافا الى ما في سنده من الخلل، واعراض الاصحاب عنه: انه انما يدل على جواز الكذب لجلب النفع بالاطلاق لشموله للكذب للاصلاح، فالنسبة بينه وبين مفهوم الحصر في جملة من النصوص الحاصرة لجواز الكذب في الثلاثة عموم من وجه، والترجيح مع تلك النصوص، فالاظهر عدم جوازه في هذا المورد. الثاني: انه هل من الكذب للاصلاح الكذب لاجل تحبيب غير المتحابين ام لا؟ وجهان: اقواهما الثاني: إذ ظاهر الاصلاح هو رفع التباغض فيعتبر سبقه، فالكذب لمجرد التحبيب لادليل على جوازه. الثالث: انه يكفي في صدق مفهوم الاصلاح البغض من جانب واحد فتشمله المطلقات، مع انه مورد مرسل الواسطي روي عن أبي عبد الله عليه السلام: الكلام ثلاثة: صدق وكذب واصلاح بين الناس، قيل له جعلت فداك وما الاصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من الرجال كلاما يبلغه فتخبث نفسه فتقول سمعت فلانا قال

[1] سورة الحجرات - آية 11.
[2] الوسائل باب 141 - من ابواب احكام العشرة حديث 10 - 6.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 14  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست