responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 351
[ وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحج ومع التقصير يحل من كل شئ أحرم منه الا الصيد ما دام في الحرم ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط ] الاخلال بتوفير الشعر المستحب عند الاكثر الواجب عند بعض ومورد الثاني الناسي، وقد اتفقت كلماتهم الا عن شاذ على عدم وجوب الدم عليه، فلا بد من طرحه للاعراض، فلا مورد لدعوى الاولوية في العامد. وعلى هذا، فلا دليل على حرمة الحلق الا الاجماع ان ثبت، والمتيقن منه ما قبل التقصير، فعلى فرض ثبوته الاظهر هو القول الثالث. 4 - قد مر انه يكفي المسمي في التقصير، وايضا يكفي بأي آلة أمكن ولا يلزم المقراض، فهل يلزم كونه في الشعر، ام يكفي كونه في الاظافير؟ قولان، الظاهر هو الاول، إذ النصوص المتضمنة لقرض الاظفار ليس في شئ منها هو وحده بل ذكر مع الأخذ من الشعر، وهذا بخلاف العكس، فراجع. 5 - لو ترك التقصير عمدا حتى احرم بالحج، فهل يبطل متعته وتصير حجة مفردة، ام يبطل احرامه؟ قولان، ولو كان ذلك نسيانا يصح تمتعه بلا خلاف، فهل عليه دم كما افاده المصنف ره حيث قال (وكذا لو نسيه حتى احرم بالحج) ام لا؟ قولان ايضا وقد تقدم الكلام مفصلا في هذه المسألة في بحث احكام الاحرام، فراجع. 6 - (ومع التقصير يحل من كل شئ احرم منه الا الصيد ما دام في الحرم) بلا خلاف، ويدل على المستثنى منه النصوص المتقدمة، وعلى المستثني ان حرمة الصيد انما هي للحرم لا الاحرام. 7 - (ويستحب له ان يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط)، لصحيح حفص بن البختري - أو حسنه - عن غير واحد عن ابي عبد الله عليه السلام: ينبغي للمتمتع بالعمرة الى الحج إذا احل ان لا يلبس قميصا، وليتشبه بالمحرمين [1] ونحوه

[1] الوسائل - باب 7 - من ابواب التقصير - الحديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست