responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 350
[ فإن فعل كان عليه دم ] ينبغي تقييده بما إذا نوى من اول الامر بالتقصير خاصة، ثم بعد حصول التقصير وحصول الاحلال به حلق الباقي، انتهى. ولكن الاظهر عدم الاجتزاء بحلق البعض ايضا، فان التقصير مفهوم مغاير لمفهوم الحلق، فانه جعل الشعر أو غيره قصيرا والحلق امر آخر، فلا يجزي حلق البعض ولا الكل. 3 - بعد ما عرفت من وجوب التقصير، فهل يجوز معه الحلق مطلقا كما في، المستند ومال إليه سيد المدارك، ام يحرم كذلك كما عن القاضي وابن حمزة والشهيد وغيرهم وهو الظاهر من الكتاب، قال قده: (فان فعل كان عليه دم)، ام يحرم قبل التقصير خاصة كما عن النافع؟. واستدل للقول الاول بالاصل. وللثاني بالاخبار الدالة على ان المتمتع إذا حلق رأسه بمكة كان عليه دم، كصحيح جميل عن ابي عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال عليه السلام: ان كان جاهلا فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك في اول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وان تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه [1]. واستدل للثالث بالخبرين، بدعوى اختصاصهما بما قبل التقصير وهو تام بالنسبة الى الثاني، ولكن الخبر الاول ليس فيه ان الدم لاجل التقصير، بل التفصيل بين ما بعد الثلاثين وما قبلها قرينة على عدم كونه له، بل يمكن ان يكون من جهة

[1] الوسائل باب 4 - من ابواب التقصير - حديث 5.
[2] الوسائل باب 4 من ابواب التقصير حديث 3.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست