responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 268
[...... ] عمار عن مولانا الصادق عليه السلام: إذا دنوت من الحجر الاسود، فارفع يديك واحمد الله، الى ان قال: ثم استلم الحجر وقبله، فان لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك، فان لم تستطع ان تستلمه بيدك فأشر إليه (1). وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام في حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة (2) ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة: انما الكلام في مواضع: 1 - في ان هذا الحكم لزومي أو استحبابي. 2 - في محله، وانه في كل طواف مرة أو مرتان، أو في كل شوط مرة. 3 - في انه تناوله باليد أو بجميع البدن أو غير ذلك. اما الموضع الاول، فالمعروف استحبابه، وعن سلار في المراسم وجوبه، واستدل له بالأمر به الظاهر في الوجوب، ولكن يرد عليه انه لا بد من حمله على الندب لو سلم ظهوره في الوجوب، مع ان للمنع عنه مجالا واسعا لما في النصوص من القرائن، لجملة من النصوص الصريحة في عدم الوجوب، كصحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: كنا نقول لا بد ان نستفتح بالحجر ونختم به، فاما اليوم فقد كثر الناس (3) وصحيحه الآخر عنه عليه السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر، فقال عليه السلام: هو من السنة، فان لم يقدر فالله أولى بالعذر (4). 1 - الوسائل - باب 13 من ابواب الطواف - حديث 1. 2 - الوسائل باب 13 من ابواب الطواف حديث 2. 3 - الوسائل - باب 16 من ابواب الطواف الحديث 1. 4 - الوسائل باب 16 من ابواب الطواف حديث 2.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست