responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 174
[... ] لاتستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها (1). وعن الكافي والتهذيب والفقيه مثله مرسلا عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) وما رفعه القمي: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام اين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال عليه السلام: اجتنب افنية المساجد، وشطوط الانهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولابول، وارفع ثوبك وضع حيث شئت (3). ونحوها غيرها. والمناقشة فيها: بعد جبر سندها بعمل الاصحاب بضعف السند في غير محلها، كما ان الايراد عليها بان مساقها مساق الادب، وهو يمنع من ظهورها في الوجوب، غير تام، إذ مضافا إلى ان ذلك في نفسه لا يصلح قرينة لصرف الظهور، ان المنع عن الاستدبار غير مناسب لكون الحكم ادبيا كما لا يخفى، واشتمال بعضها على بعض المكروهات وما لم يلتزم به احد لا يوجب رفع اليد عن ما لا محذور في الاخذ بظاهره، فما عن المدارك من تقوية القول بالكراهة، ضعيف. وظاهر هذه النصوص: حرمة الاستقبال والاستدبار في حال التخلي بمقاديم بدنه، وان أمال عورته إلى غيرهما، أذ المنهي عنه استقبال المتخلي واستدباره، وهذان العنوانان يصدقان حتى مع امالة العورة، فما عن بعض من ان المحرم استقبال القبلة ببول أو غائط، وانه لو انحرف بعورته عن القبلة حين البول لم يضر الاستقبال بسائر بدنه، ضعيف. ولو لم يستقبل المتخلي القبلة ولا استدبرها، فهل يجوز الاستقبال والاستدبار بطرف عورته فقط أولا يجوز، أم يفصل بين الاول فلا يجوز والثاني فيجوز؟ وجوه: (1 - 2 - 3) الوسائل - باب 2 - من ابواب احكام الخلوة حديث 6 - 2 - 1.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست