responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 173
[ ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها ] والدبر، وفي المرأة: القبل والدبر، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه. ويشهد له [1] مرسل أبي يحيى الواسطي عن أبي الحسن (عليه السلام): العورة عورتان: القبل والدبر، الدبر مستور بالاليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة. ومرس الكليني: فاما الدبر فقد ستره الاليتان، واما القبل فاستره بيدك [2]. وفي خبر الميثمي عن محمد بن حكيم قال: لا اعلمه إلا قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) - أو من رآه مجردا - وعلى عورته ثوب، وقال: ان الفخذ ليس من العورة [3]. ونحوها غيرها. وقد تعرضنا لهذه المسألة في كتاب الصلاة مفصلا فمن أراد فليراجع. الاستقبال والاستدبار في حال التخلي (ويحرم عليه) أي على طالب الحدث (استقبال القبلة واستدبارها) على المشهور شهرة عظيمة، بل عن الشيخ في الخلاف وابن زهرة: دعوى الاجماع عليه. وتشهد له نصوص مستفيضة كحديث المناهي وفيه: إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة [4]. ومرفوع عبد الحميد: سئل الحسن بن علي (عليه السلام) ما حد الغائط؟ قال:

[1] الوسائل - باب 4 - من ابواب آداب الحمام حديث 2.
[2] الوسائل - باب 4 - من ابواب آداب الحمام حديث 3.
[3] الوسائل - باب 4 - من ابواب آداب الحمام حديث 1.
[4] الوسائل - باب 2 - من ابواب الحكام الخلوة حديث 3.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست