responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 472
[... ] عنه. ويتلوه في الطبع الجزء الثاني ان شاء الله تعالى، وما توفيقي إلا بالله، والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا. للقول الاخير، فهو انما يدل على اختصاص الاستحباب بصورة القدرة لا على اختصاص فائدته بتلك الصورة، فلا يصلح ان يكون مقيدا لاطلاق النصوص، فالصحيح ما ذكرناه. الرابع: المشهور بين الاصحاب ان البلل المشتبه الخارج من المرأة لاحكم له وان تستبرء، ونسب إلى المصنف رحمه الله سوى بينهما، في المنتهى: وفي النسبة تأمل. وكيف كان: فيشهد للاول: مضافا إلى اختصاص النصوص بالرجل، ومع احتمال اختصاص الحكم به لاوجه لقاعدة الاشتراك صحيح سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل اجنب فاغتسل قبل ان يبول، قال (عليه السلام): يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل؟ قال (عليه السلام): لا تعيده. قلت: فما الفرق بينهما؟ قال (عليه السلام): لان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل (2). ونحوه خبر منصور (3)، وعليه فيتعين لها الرجوع إلى الاصول، وهي تقتضي عدم وجوب الغسل والوضوء عليها فيما إذا احتملت ان يكون غير البول والمني، ككونه من ماء الرجل، أو مذيا، ووجوب الوضوء عليها خاصة لو دار الامر بينهما، وكان ذلك قبل التوضأ، ووجوب الجمع بين الغسل والوضوء لو كان بعده. تم الجزء الاول من فقه الصادق بيد مؤلفه الاحقر محمد صادق الحسيني الروحاني عفى (1) الوسائل - باب 34 - من ابواب الجنازة حديث 3. (2 - 3) الوسائل - باب 13 - من ابواب الجنابة حديث 1.



اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست