responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 299
وإذا أوصى رجل إلى رجلين، فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت [1].
وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة، وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره، فهو مع ما فيه لمن أوصى له، إلا أن يكون قد استثنى بما فيه.
وإذا أوصى لرجل بسكنى داره، فلازم للورثة أن يمضوا وصيته، وإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا لورثة الميت [2].
وإذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله، فهو واحد من عشرة، لقوله تعالى: (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) [3] وكانت الجبال عشرة، وروي جزء من سبعة لقوله تعالى: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) [4]، [5].
فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم، وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم، فهو واحد من ستة [6].
وإذا وصى رجل إلى امرأة وغلام غير مدرك، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا أرادت هي، وأدرك الغلام أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة، إلا ما كان من تغيير أو تبديل [7].
فإن أوصى بمال في سبيل الله، ولم يسم السبيل، فإن شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، أو فرقه على قوم مؤمنين [8].
ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض [9].
وإن أوصى لمملوكه بثلث ماله، قوم المملوك قيمة عادلة، فإن كانت قيمته


[1] مختلف الشيعة: 512 عن علي بن بابويه.
[2] المقنع: 166.
[3] البقرة 2: 260.
[4] الحجر 15: 44.
[5] معاني الأخبار: 217 / 1، الهداية: 163 باختلاف يسير.
[6] المقنع: 163، الهداية: 81 باختلاف يسير.
[7] المقنع: 164، وقد ورد باختلاف يسير في الفقيه 4: 155 / 538، والكافي 7: 46 / 1، والتهذيب
9: 184 / 743.
[8] المقنع: 164. باختلاف يسير.
[9] المقنع: 165 باختلاف في ألفاظه.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست