responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 298
51 - باب الوصية للميت واعلم أن الوصية حق واجب على كل مسلم، ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن يرث شيئا من ماله قل أم كثر وإن لم يفعل فقد ختم علمه بالمعصية [1].
ومن أوصى بماله أو ببعضه في سبيل الله من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير فإن الوصية جائزة لا يحل تبديلها، لأن الله تعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) [2].
فإن أوصى في غير حق، أو في غير سنة، فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة [3].
فإن أوصى رجل بربع ماله، فهو أحب إلي من أن يوصي بثلثه، وإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية [4]، فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله.
ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به.
وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصية، وإن كان الموصى إليه غائبا، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإن الوصية لازمة للموصى إليه.
ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم يكن هناك مسلمان، ويجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها، ويجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته [5].


[1] الهداية: 81.
[2] البقرة 2: 181، وقد ورد مؤداه في الفقيه 4: 148 / 514، والمقنع: 163، وتفسير القمي 1: 65.
[3] المقنع: 164 باختلاف يسير.
[4] المقنع: 164، الفقيه 4: 136 / 474، علل الشرايع: 567 / 6 باختلاف يسير.
[5] المقنع: 166. من " وإذا أوصى رجل إلى رجل. ".


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست