responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 300
أكثر من الثلث استسعي في الفضلة ثم أعتق [1].
وإن أوصى، بحج، وكان صرورة حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن الثلث، فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلدته حج عنه من حيث تتهيأ، وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته، وإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق به ويتصدق منه، بدئ بالحج فإنه فريضة، وما بقي [2] جعل في عتق أو صدقة، إن شاء الله [3].


[1] ورد مؤداه في التهذيب 9: 194 / 782 و 216 / 851، والاستبصار 4: 120 / 456 و 134 / 505.
[2] في نسخة " ض ": " يبقى ".
[3] المقنع: 164 باختلاف يسير.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست